للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس، وهي باطلة لما تقدم أن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا.

وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" وأخرجه ابن ماجه (٢) ولفظه: "فليس له شيء" وفي إسناده صالح مولى التوأمة (٣)، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

قال النووي (٤): "وأجابوا عنه، يعني الجمهور بأجوبة:

(أحدها): أنه ضعيف لا يصحّ الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرّد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف.

(والثاني): أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود (١): "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه"، فلا حجة لهم حيئنذٍ.


(١) في سننه رقم (٣١٩١) ولفظه: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه". وهو حديث حسن بلفظ: "فلا شيء له".
(٢) في سننه رقم (١٥١٧) ولفظه: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له". وهو حديث حسن.
(٣) صالح بن نبهان المدني، مولى التوأَمة: صدوق اختلط. قال ابن عدي: لا بأس برواية القُدماء عنه كابن أبي ذئب، وابن جريج. من الرابعة مات سنة خمس - أو ست - وعشرين، وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. (د ت ق). التقريب رقم الترجمة (٢٨٩٢).
قال المحرران: "صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه، وهم: أسيد بن أبي أسيد البراد، وزياد بن سعد، وسعيد بن أبي أيوب، وعبد الله بن علي الإفريقي، وعبد الملك بن جريج، وعمارة بن غزية، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وموسى بن عقبة.
أما الآخرون فروايته ضعيفة لسماعهم منه بعد الاختلاط" اهـ.
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>