للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وهذا يدلّ على أن المراد كراهة شدّة الإسراع.

وحديث أبي بكرة أخرجه أيضًا أبو داود (١) والحاكم (٢).

وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي (٣) وأبي داود (٤) قال: "سألنا رسول الله عن المشي خلف الجنازة فقال: "ما دون الخبب، فإن كان خيرًا عجلتموه، وإن كان شرًّا فلا يبعد إلا أهل النار"، وقد ضعف هذا الحديث البخاري (٥) والترمذي (٣) وابن عديّ (٦) والنسائي (٧) والبيهقي (٨) وغيرهم؛ لأن في إسناده أبا ماجدة. قال الدارقطني (٩): مجهول.

وقال يحيى الرازي وابن عدي (٦): منكر الحديث، والراوي عنه يحيى الجابر بالجيم والباء الموحدة. قال البيهقي (٨) وغيره: إنه ضعيف.

قوله: (أسرعوا) قال ابن قدامة (١٠): هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء.

وشذّ ابن حزم (١١) فقال: بوجوبه، والمراد بالإسراع شدّة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية.

قال صاحب الهداية (١٢): ويمشون بها مسرعين دون الخبب.

وفي المبسوط (١٣): ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحبّ إلى أبي حنيفة.


(١) في سننه رقم (٣١٨٢، ٣١٨٣). وقد تقدم.
(٢) في المستدرك (٣/ ٤٤٦). وقد تقدم.
(٣) في سننه رقم (١٠١١) وقال: لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه.
(٤) في سننه رقم (٣١٨٤). وقال أبو داود: وهو ضعيف، وهو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر.
قال أبو داود: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري. قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف.
وهو حديث ضعيف.
(٥) كما حكاه عنه الترمذي في سننه (٣/ ٣٣٢) حيث قال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجدٍ، لهذا".
(٦) في الكامل (٧/ ٢٦٥٨ - ٢٦٥٩).
(٧) المختصر للمنذري (٤/ ٣١٩).
(٨) في السنن الكبرى (٤/ ٢٢).
(٩) الميزان (٤/ ٥٦٧).
(١٠) في "المغني" (٣/ ٣٩٤).
(١١) في المحلى (٥/ ١٥٤ مسألة ٥٩٢).
(١٢) الهداية (١/ ٩٣).
(١٣) للسرخسي (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>