للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد.

قال في الفتح (١): والحاصل أنه يستحبّ الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدّة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.

قال القرطبي (٢): مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن؛ لأن التباطؤ ربما أدّى إلى التباهي والاختيال اهـ.

وحديث أبي بكرة (٣) وحديث محمود بن لبيد (٤) يدلان على أن المراد بالسرعة المأمور بها في حديث أبي هريرة (٥) هي السرعة الشديدة المقاربة للرمل.

وحديث ابن مسعود (٦) يدلّ على أن المراد بالسرعة ما دون الخبب، والخبب على ما في القاموس (٧) هو ضرب من العدو أو كالرمل أو السرعة، فيكون المراد بالخبب في الحديث ما هو كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرّد السرعة.

وحديث أبي موسى (٨) يدلّ على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد، والقصد ضد الإفراط كما في القاموس (٩)، فلا منافاة بينه وبين الإسراع ما لم يبلغ إلى حدّ الإفراط، ويدلّ على ذلك ما رواه البيهقي (١٠) من قول أبي موسى كما تقدم.

قوله: (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرها، وقيل: المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأوّل.

قال القرطبي (١١): والأوّل أظهر.

وقال النووي (١٢): الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: "تضعونه عن رقابكم".


(١) (٣/ ١٨٤).
(٢) في المفهم (٢/ ٦٠٣).
(٣) تقدم برقم (١٤٤٦) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (١٤٤٧) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (١٤٤٤) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم خلال شرح الحديث (١٤٤٧) من كتابنا هذا.
(٧) القاموس المحيط ص ٩٩.
(٨) تقدم برقم (١٤٤٥) من كتابنا هذا.
(٩) القاموس المحيط ص ٣٩٦.
(١٠) في السنن الكبرى (٤/ ٢٢).
(١١) في "المفهم" (٢/ ٦٠٣).
(١٢) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>