للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قوّى الحافظ (١) الثاني بما أخرجه الطبراني (٢) بإسناد حسن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره".

وبما أخرجه أيضًا أبو داود (٣) من حديث الحصين بن وحوح مرفوعًا: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله" الحديث تقدم.

قوله: (فإن كانت صالحة) أي الجثة المحمولة.

قوله: (تضعونه) استدل به على أن حمل الجنازة يختصّ بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور ولا يخفى ما فيه.

قال الحافظ (٤): والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات.

أما مثل المطعون (٥) والمفلوج (٦) والمسبوت (٧)، فينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم، نبه على ذلك ابن بزيزة.

ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين اهـ.


(١) في "الفتح" (٣/ ١٨٤).
(٢) في المعجم الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٦١٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٤) وقال: "فيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف".
(٣) في سننه رقم (٣١٥٩). وقد تقدم برقم (١٣٧٠) من كتابنا هذا.
(٤) في "الفتح" (٣/ ١٨٤).
(٥) الطعن: القتل بالرِّماح، والطاعون: المرضُ العامُّ والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. أراد أن الغَالِب على فناءِ الأمةِ بالفتن التي تُسفك فيها الدماء، وبالوباء …
ويقال: طُعِنَ الرجُل فهو مَطعُون، وطَعِين، إذا أصابه الطاعون. "النهاية" (٣/ ١٢٧).
(٦) المفلوج: الذي يصاب بداء الفالج، وهو داء معروف يُرْخي بعض البدن. "النهاية" (٣/ ٤٦٩).
وقال في القاموس المحيط ص ٢٥٨: "الفالج: استرخاءٌ لأحد شقَّي البدنِ".
(٧) السُّبات من النوم: شبهُ غشية، يقال: سُبِتَ المريض فهو مسبوت.
وقال أبو عبيد عن أبي عمرو: المسبت الذي لا يتحرك وقد أسبَت. "تهذيب اللغة" للأزهري (١٢/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>