للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تمسك بالرواية الثانية صاحب المحيط (١) من الحنفية فقال: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب، انتهى.

وإذا قعد الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم؟ الظاهر الثاني لأن أصل مشروعية القيام تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك.

وقد روى البخاري في صحيحه (٢) أن أبا هريرة ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فأقامه وذكر أن النبيَّ نهى عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.

ورواه الحاكم (٣) بنحو ذلك، وزاد أن مروان لما قال له أبو سعيد: قم قام ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر له الحديث، فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ فقال: كنتَ إمامًا فجلستَ فجلستُ.

وقد استدلّ المهلب (٤) بقعود أبي هريرة ومروان على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل.

قال الحافظ (٥): إن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك.

قوله: (وعن عليّ ..... إلخ) ذكر المصنف هذا الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع لقوله فيه: "حتى توضع"، فإنه يدلّ على أن المراد به قيام التابع للجنازة لا قيام من مرّت به لأنه لا يشرع حتى توضع بل حتى تخلفه كما سيأتي.

ولكنه سيأتي في باب القيام للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٧٨).
(٢) رقم (١٣٠٩).
(٣) في المستدرك (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٧٨).
(٥) في "الفتح" (٣/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>