للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن عباس (١)، فكذلك أيضًا لا يدل على النسخ لما عرفت.

وأما حديث عبادة بن الصامت (٢)، فهو صريح في النسخ لولا ضعف إسناده.

فلا ينبغي أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة من الصحابة إلى مثله.

بل المتحتم الأخذ بها واعتقاد مشروعيتها حتى يصحّ ناسخ صحيح ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نهي عن القيام أو إخبار من الشارع بأن تلك السنة منسوخة بكذا.

واقتصار جمهور المخرجين لحديث عليّ (٣) وحفاظهم على مجرّد القعود بدون ذكر زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب عدم الاطمئنان إليها والتمسك بها في النسخ لما هو من الصحة في الغاية.

لا سيما بعد أن شدّ من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها يبعد كل البعد أن يخفى على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم بعد عصر النبوّة.

ويمكن أن يقال: إن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض الصحابة بعد أيام النبوّة؛ لأن من علم حجة على من لم يعلم.

وحديث عبادة (٢) وإن كان ضعيفًا فهو لا يقصر عن كونه شاهدًا لحديث الأمر بالجلوس.

* * *


(١) تقدم برقم (١٨/ ١٤٦٠) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره.
(٢) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) وهو حديث صحيح. تقدم برقم (١٧/ ١٤٥٩) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>