للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن ابن مسعود ذكره صاحب مسند الفردوس (١) عن الحاكم مرفوعًا: "لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين عليه"، قال الحافظ (٢): وإسناده باطل، فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني (٣) وقد [رموه] (٤) بالوضع.

قوله: (أن يجصص القبر)، في رواية لمسلم (٥): "عن تقصيص القبور" والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص.

والقَصَّة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: هي الجصّ، وفيه تحريم تجصيص القبور.

وأما التطيين فقال الترمذي (٦): وقد رخص قوم من أهل العلم في تطيين القبور، منهم الحسن البصري والشافعي (٧).

وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبي رفع قبره من الأرض شبرًا وطين بطين أحمر من العرصة".

وحكي في البحر (٨) عن الهادي والقاسم أنه لا بأس بالتطيين لئلا ينطمس.

وقال الإِمام يحيى (٩) وأبو حنيفة (١٠): يكره.


(١) رقم (٧٥٨٧) بسند باطل.
(٢) في "التلخيص" (٢/ ٢٦٦).
(٣) محمد بن القاسم بن مجمع الطايكاني من أهل بلخ.
قال ابن حبان: روى عن أهل خراسان أشياء لا يحلُّ ذكرها في الكتب.
وقال الحاكم: كان يضع الحديث.
[الميزان (٤/ ١١ - ١٢) رقم الترجمة (٨٠٦٩)].
(٤) في المخطوط (ب): (رمزه) وهو خطأ.
(٥) في صحيحه رقم (٩٥/ ٩٧٠).
(٦) في السنن (٣/ ٣٦٩).
(٧) في الأم (٢/ ٦٣١) والمجموع (٥/ ٢٦٦).
وفي المغني لابن قدامة (٣/ ٤٣٩): دافصل: سُئِل أحمد عن تطيين القبور. فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، ورخَّصَ في ذلك الحسن، والشافعي …
فصل: ويكره البناء على القبر، وتجصيصه، والكتابة عليه … ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى على القبر بآجُرٍّ، وأوصى بذلك. وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجُرًا. وقال إبراهيم: كانوا يكرهون الآجر في قبورهم. وكره أحمد أن يُضرب على القبر فسطاط، وأوصى أبو هريرة حين حضره الموت أن لا تضربوا عليَّ فسطاطًا" اهـ.
(٨) البحر الزخار (٢/ ١٣١).
(٩) البحر الزخار (٢/ ١٣٢).
(١٠) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٣٤ - ١٣٥) بتحقيقنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>