للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وأن يقعد عليه) فيه دليل على تحريم القعود على القبر، وإليه ذهب الجمهور (١).

وقال مالك في الموطأ (٢): المراد بالقعود الحدث.

قال النووي (٣): وهذا تأويل ضعيف أو باطل، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ: "لا تجلسوا على القبور" كما سيأتي (٤).

قوله: (وأن يبنى عليه) فيه دليل على تحريم البناء على القبر. وفصل الشافعي (٥) وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، ولا دليل على هذا التفصيل (٦).

وقد قال الشافعي (٥): رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى، ويدلّ على الهدم حديث عليّ (٧) المتقدم.

قوله: (وأن يكتب عليها) فيه تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها.

وقد استثنت الهادوية (٨) رسم الاسم فجوّزوه لا على وجه الزخرفة قياسًا على وضعه الحجر على قبر عثمان كما تقدم (٩) وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النصّ كما قال في "ضوء النهار" (١٠) ولكن الشأن في صحة هذا القياس.


(١) المجموع (٥/ ٢٨٧) والمغني (٣/ ٤٤٠).
(٢) (١/ ٢٣٣ رقم ٣٤) والمنتقى للباجي (٢/ ٢٤).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٣٧).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٩٧، ٩٨/ ٩٧٢) وأبو داود رقم (٣٢٢٩) والترمذي رقم (١٠٥٠) والنسائي رقم (٧٦٠) من حديث أبي مرثد الغنوي.
وهو حديث صحيح.
(٥) في الأم (٢/ ٦٣١).
(٦) اعلم أن رفع القبور، ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله فاعله تارة، وغضب عليه أخرى، كما أمر بهدمه، وجعله من فعل اليهود والنصارى.
(٧) تقدم برقم (١٤٧١) من كتابنا هذا.
(٨) البحر الزخار (٢/ ١٣٢).
(٩) تقدم برقم (١٣/ ١٤٧٣) من كتابنا هذا.
(١٠) للجلال (٢/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>