للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل معناه: لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم (١) قال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله بأنه لم يذنب تلك الليلة، انتهى.

ويقوّيه أن في رواية ثابت (٢) المذكور بلفظ: "لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة"، فتنحى عثمان.

وقد استبعد أن يكون عثمان جامع تلك الليلة التي حدث فيها موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف.

وأجيب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ولم يكن يظنّ موتها تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها.

والحديث يدلّ على أنه يجوز أن يدخل المرأة في قبرها الرجال دون النساء لكونهم أقوى على ذلك، وأنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بالملاذ في المواراة على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالأب والزوج.

وعلل بعضهم تقدم من لم يقارف بأنه حينئذٍ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة.

وحكي عن ابن حبيب أن السرّ في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف في منعه من النزول قبر زوجته بغير تصريح.

ووقع في رواية حماد المذكورة: "فلم يدخل عثمان القبر".

وفي الحديث أيضًا جواز الجلوس على شفير القبر وجواز البكاء بعد الموت.

وحكى ابن قدامة (٣) عن الشافعي أنه يكره لخبر: "فإذا وجب فلا تبكين باكية" (٤)، يعني إذا مات، وهو محمول على الأولوية.


(١) في المحلى (٥/ ١٤٥).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٧٠) بسند صحيح.
(٣) في "المغني" (٣/ ٤٨٧).
(٤) وهو حديث صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>