للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (نحر حصته خمسين) إنما كانت حصته خمسين؛ لأنّ العاص بن وائل خلف ابنين هشامًا وعمرًا، فأراد هشام أن يفي بنذر أبيه فنحر حصته من المائة التي نذرها وحصته خمسون، وأراد عمرو أن يفعل كفعل أخيه فسأل رسول الله ، فأخبره أن موت أبيه على الكفر مانع من وصول نفع ذلك إليه، وأنه لو أقرّ بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه.

وفيه دليل على أن نذر الكافر بما هو قربة لا يلزم إذا مات على كفره.

وأما إذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف، والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره لما أخرجه الشيخان (١) من حديث ابن عمر: "أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له : أوف بنذرك".

وفي ذلك أحاديث يأتي ذكرها في باب من نذر وهو مشرك من كتاب النذور (٢).

قوله: (نفعه ذلك) فيه دليل على أن ما فعله الولد لأبيه المسلم من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه.

قوله: (افتُلِتت) بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وبعدها لام مكسورة على صيغة المجهول: ماتت فجأة، كذا في القاموس (٣)، وقوله: نفسها بالضمّ على الأشهر نائب مناب الفاعل.

قوله: (وأُراها) بضم الهمزة بمعنى أظنها.

قوله: (فإن لي مخرفًا)، [و] (٤) في رواية مخرافًا، والمخرف والمخراف (٥): الحديقة من النخل أو العنب أو غيرهما.

قوله: (قال: سقي الماء) فيه دليل على أن سقي الماء أفضل الصدقة.


(١) البخاري رقم (٢٠٤٢) ومسلم رقم (٢٧/ ١٦٥٦).
(٢) كتاب النذور عند الحديث رقم (١٧/ ٣٨٥٩ - ٢٠/ ٣٨٦٢). من كتابنا هذا.
(٣) القاموس المحيط ص ٢٠٠.
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) النهاية (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>