للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحيّ القريب والبعيد بوصية وغيرها. وعلى ذلك أحاديث كثيرة، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، انتهى.

وقد حكى النووي في شرح مسلم (١) الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت، وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها ولم يقيد ذلك بالولد.

وحكى أيضًا الإِجماع على لحوق قضاء الدين، والحقّ أنه يخصص عموم الآية بالصدقة من الولد كما في أحاديث الباب.

وبالحجّ من الولد كما في خبر الخثعمية (٢)، ومن غير الولد أيضًا كما في حديث المحرم عن أخيه شبرمة (٣)، ولم يستفصله هل أوصى شبرمة أم لا؟.

وبالعتق من الولد كما وقع في البخاري (٤) في حديث سعد خلافًا للمالكية على المشهور عندهم.

وبالصلاة من الولد أيضًا لما روى الدارقطني (٥) "أن رجلًا قال: يا رسول الله


(١) في شرح صحيح مسلم له (٥/ ٩٠).
(٢) أخرج البخاري رقم (١٥١٣) ومسلم رقم (٤٠٧/ ١٣٣٤) من حديث عبد الله بن عباس ، قال: كان الفضلُ رديفَ رسول الله ، فجاءت امرأة من خثعَمَ فجعل الفضلُ ينظرُ إليها وتنظر إليه، وجعل النبي يصرِفُ وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة اللهِ على عبادِهِ في الحج أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلةِ، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع.
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٩ رقم ٩٧) والترمذي رقم (٩٢٨) وأبو داود رقم (١٨٠٩) والنسائي رقم (٢٦٣٥) وابن ماجه رقم (٢٩٠٩).
(٣) أخرج أبو داود رقم (١٨١١) وابن ماجه رقم (٢٩٠٣) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٤٩٩) والدارقطني (٢/ ٢٦٧ رقم ١٤٢) والبيهقي (٤/ ٣٣٦) وابن حبان رقم (١٦٢ - موارد) كلهم من حديث ابن عباس.
أن النبي سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبرمُةَ، قال من شُبرمة؟ قال: أخٌ لي أو قريب لي، قال: حججتَ عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُج عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة"، وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٢٧٦١).
(٥) لم أقف عليه في سنن الدارقطني ولا في الأجزاء المطبوعة من علله.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>