للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (والطعن في الأنساب)، هو من المعاصي التي يتساهل فيها العصاة.

وقد أخرج مسلم (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت".

وقد اختلف في توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الخصلتين.

قال النووي (٢): فيه أقوال (أصحها) أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. (والثاني) أنه يؤدي إلى الكفر. (والثالث) كفر النعمة والإحسان. (والرابع) أن ذلك في المستحلّ، انتهى.

قوله: (والاستسقاء بالنجوم) هو قول القائل: مطرنا بنوء كذا، أو سؤال المطر من الأنواء، فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفر.

وقد ثبت في الصحيح (٣) من حديث ابن عباس أن النبيّ قال: "يقول الله [] (٤): أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي [كافر] (٥) بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب".

وإخبار النبيّ بأن هذه الأربع لا تتركها أمته من علامات نبوّته، فإنها باقية فيهم على تعاقب العصور وكرور الدهور لا يتركها من الناس إلا النادر القليل.

قوله: (الميت يعذّب ببكاء الحيّ) قد تقدم الكلام عليه.

قوله: (واعضداه) إلخ، أي أنه كان لها كالعضد وكان لها ناصرًا وكاسبًا وكان لها كالجبل تأوي إليه عند طروق الحوادث فتعصتم به ومستندًا تستند إليه في أمورها.

قوله: (يلهزانه)، أي يلكزانه.

وهذه الأحاديث تدلّ على تحريم النياحة، وهو مذهب العلماء كافة كما قال


(١) في صحيحه رقم (١٢١/ ٦٧).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ٥٧).
(٣) في صحيح مسلم رقم (١٢٥/ ٧١).
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) في المخطوط (ب): (وكافر) والمثبت من المخطوط (أ) وصحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>