(٢) في صحيحه رقم (٣٣/ ٩٣٧). (٣) قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٣٨٠): "وقول أم عطية هذا عندي - والله أعلم - أنه لم يف ممن بايع معها على ذلك في الوقت الذي بايعت فيه، لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير هؤلاء الخمس، هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات ﵅. وقوله: حين قالت أم عطية: إلا آل فلان فإنهن كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد من إسعادهم، فقال: "إلا آل فلان": كذا جاء في الأمهات، وفيه إشكال، وهو - والله أعلم - مبتور نقص منه وليس فيه فقال النبي ﵇: لا إسعاد في الإسلام، ذكر هذه الزيادة النسائي - رقم (١٨٥٢) من حديث أنس وهو حديث صحيح - في حديث بمعناه وليس فيه: فقال النبي ﷺ "إلا آل فلان" ولم يذكر فيه أم عطية فيكون على هذا معنى قوله: "إلا آل فلان" مع إثبات تلك الزيادة على وجه تكرار كلامها والتقرير له والتوبيخ لا على الإباحة، ثم أجابها بأنه: "لا إسعاد في الإسلام" وقد يكون على ظاهر اللفظ بالإباحة أن يكون قبل تحريم النياحة، وأن يكون حديث أم عطية هذا غير الحديث الآخر، ثم منع النبي ﷺ الإسعاد في الحديث الآخر. وقد ذهب القاضي أبو عبد الله من هذا الحديث، وظاهره أن النهي عن النياحة ليس بنهي عزم وفرض، إنما هو نهي حضٍّ وندب، واستدل بقصة نساء جعفر وسكوت النبي ﷺ عنهن آخرًا. وبأحاديث كثيرة جاءت في ذلك، ولم يجعل فيها نسخًا، والناس على التشديد في ذلك، والله أعلم. (٤) كما تقدم في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٣٨٠). (٥) كالقرطبي في "المفهم" (٢/ ٥٩٠ - ٥٩١): حيث قال: =