للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحاكم (١): صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال ابن دقيق العيد (٢): وفيما قاله الحاكم عندي نظر، فإن راويه ربيعة بن سيف لم يخرّج له الشيخان في الصحيح شيئًا فيما أعلم (٣).

وعن أمّ عطية عند الشيخين (٤) قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".

وعنها أيضًا عند الطبراني (٥) وفيه: "أن النبيّ نهاهن أن يخرجن في جنازة".

وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديث الباب.

واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه.

وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة.

واستدلوا بأدلة منها دخولهن تحت الإذن العامّ بالزيارة، ويجاب عنه بأن الإذن العامّ مخصص بهذا النهي الخاصّ المستفاد من اللعن.

أما على مذهب الجمهور (٦) فمن غير فرق بين تقدّم العامّ وتأخره ومقارنته وهو الحقّ.

وأما على مذهب البعض القائلين بأن العامّ المتأخر ناسخ فلا يتمّ الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره.


(١) في المستدرك (١/ ٣٧٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قلت: هذا طريق آخر وفيه ربيعة بن سيف أيضًا.
(٢) في الإلمام بأحاديث الأحكام له (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٣) قال الذهبي في الميزان (٢/ ٤٣) رقم الترجمة (٢٧٥١): ربيعة بن سيف المعافري المصري، تابعي، قال البخاري وابن يونس: عنده مناكير …
وقال الدارقطني: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الترمذي: لا نعرف لربيعة سماعًا من عبد الله، وضعفه الحافظ عبد الحق عندما روى له هذا الحديث المتقدم.
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٢٧٨) ومسلم رقم (٣٤/ ٩٣٨).
(٥) في المعجم الكبير (ج ٢٥ رقم ١٤٢ - ١٤٧).
(٦) المجموع (٥/ ٢٨٥) والمغني (٣/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>