للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومنها) ما رواه مسلم (١) عن عائشة قالت: "كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: "قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين" الحديث.

(ومنها) ما أخرجه البخاري (٢): "أن النبيّ مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال: "اتقي الله واصبري"، قالت: إليك عني" الحديث، ولم ينكر عليها الزيارة.

(ومنها) ما رواه الحاكم (٣): "إن فاطمة بنت رسول الله كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده".

قال القرطبي (٤): اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعلّ السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقّ الزوج والتبرّج، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك.

فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء، انتهى.

وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر (٥).


(١) في صحيحه رقم (١٠٣/ ٩٧٤).
(٢) في صحيحه رقم (١٢٨٣).
(٣) في المستدرك (١/ ٣٧٧) وقال: هذا حديث رواته عن آخرهم ثقات. وتعقبه الذهبي بقوله: هذا منكر جدًّا وسلمان ضعيف.
(٤) في المفهم (٢/ ٦٣٣).
(٥) قال الإمام مالك في "المدونة" (١/ ١٨٨ - ١٨٩): في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز:
"قلت - لابن القاسم -: هل يصلي النساء على الجنائز في قول مالك؟. قال: نعم.
قلت: هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز؟ قال: نعم.
قال مالك: لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله.
قال: فقلت لمالك: وإن كانت شابة؟ قال: نعم وإن كانت شابة.
قال: فقلت له: أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها. قال: نعم.
قلت له: فهل يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل.
قال: نعم. ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانًا واحدة واحدة وليكنَّ صفوفًا" اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>