(٢) في صحيحه رقم (١٢٨٣). (٣) في المستدرك (١/ ٣٧٧) وقال: هذا حديث رواته عن آخرهم ثقات. وتعقبه الذهبي بقوله: هذا منكر جدًّا وسلمان ضعيف. (٤) في المفهم (٢/ ٦٣٣). (٥) قال الإمام مالك في "المدونة" (١/ ١٨٨ - ١٨٩): في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز: "قلت - لابن القاسم -: هل يصلي النساء على الجنائز في قول مالك؟. قال: نعم. قلت: هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز؟ قال: نعم. قال مالك: لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله. قال: فقلت لمالك: وإن كانت شابة؟ قال: نعم وإن كانت شابة. قال: فقلت له: أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها. قال: نعم. قلت له: فهل يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل. قال: نعم. ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانًا واحدة واحدة وليكنَّ صفوفًا" اهـ. =