للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥/ ١٥٢٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن النَّبِيَّ أتى المَقْبَرَةَ فَقالَ: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إنْ شاءَ الله بِكُمْ لاحقُونَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) وَالنَّسَائيُّ (٣).


= • أما الأحناف فالأصل عندهم الإباحة، كما قال ابن عابدين في "رد المحتار" (٣/ ١٤١): "الأصح أن الرخصة ثابتة لهنَّ".
ومنهم من فرَّق بين الشابة والعجوز، فأجازه للعجوز، وكرهه للشابة دفعًا لأسباب الفتنة.
وهذا كله لا يعكر على أن الأصل في المسألة الإباحة.
• قال النووي "المجموع" (٥/ ٢٨٥): "وأما النساء، فقال المصنف، وصاحب البيان: لا تجوز لهن الزيارة. وهو ظاهر هذا الحديث، ولكنه شاذ في المذهب. والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه، وذكر الروياني في "البحر" وجهين: (أحدهما): يكره كما قاله الجمهور. و (الثاني): لا يكره. قال: وهو الأصح إذا أمن عندي الافتتان" اهـ.
• قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٥٢٣): اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور، فروي عنه كراهته لحديث أم عطية .. والرواية الثانية: لا يكره؛ لعموم قوله : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا يدل على سبق النهي ونسخه. فيدخل في عمومه الرجال والنساء … " اهـ.
• وأما ابن حزم الظاهري فقد قال في "المحلى" (١/ ٣٨٨): "ونستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة … والرجال والنساء سواء" اهـ.
وهو ظاهر اختيار الشوكاني في "الدراري المضية" (١/ ٣٢٤) بتحقيقي. وصديق حسن خان في "الروضة الندية" (١/ ٤٤٤ - ٤٤٦) بتحقيقي.
وانتصر له المحدث الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٢٢٩ - ٢٣٧): والخلاصة: النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه:
(الأول): عموم قوله : " … فزوروا القبور".
(الثاني): مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت الزيارة للقبور، "فإنها تُرق القلب، وتُدمع العين، وتُذكر الآخرة".
(الثالث): ثبت في أكثر من حديث أنه رخص لهن في زيارة القبور كما تقدم.
(الرابع): إقرار النبي المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس.
(الخامس): عدم الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة .... من صياح وتبرج وتضييع للوقت، وإهدار لحقوق الزوج …
(١) في المسند (٢/ ٣٠٠).
(٢) في صحيحه رقم (٣٩/ ٢٤٩).
(٣) في سننه رقم (١٥٠).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٣٠٦) وابن خزيمة رقم (٦) وأبو يعلى رقم (٦٥٠٢) وأبو عوانة (١/ ١٣٨) والبيهقي (٤/ ٧٨) من طرق. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>