للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فإياك وكرائم أموالهم)، كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والكرائم جمع كريمة: أي نفيسة (١).

وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه.

قوله: (واتق دعوة المظلوم)، فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم.

والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم.

قوله: (حجاب)، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد (٢) مرفوعًا:


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ١٦٧): "كرائم أموالهم: أي نفائسها التي تتعلَّق بها نفس مالكها ويختصُّها بها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها، وواحدتها: كريمة" اهـ.
(٢) في المسند (٢/ ٣٦٧) بسند ضعيف لضعف أبي معشر.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٢٣٣٠) وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٢٧٥) والطبراني في الأوسط رقم (١١٨٢) وفي الدعاء رقم (١٣١٨) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (٣١٥) وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥١٧) والخطيب في "تاريخه" (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢) والدارقطني في "العلل" (١٠/ ٣٩٦) من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
• وله شاهد أخرجه أحمد (٣/ ١٥٣) والدولابي في الكنى (٢/ ٧٣) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (٩٦٠) من حديث أنس بن مالك يقول: قال رسول الله : "اتقوا دعوةَ المظلوم، وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب"، وإسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله الأسدي.
والحديث حسنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٠) ولعله بمجموع الطريقين.
وفي دعوة المظلوم:
• أخرج أحمد (٢/ ٢٥٨) وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢٩) وأبو داود رقم (١٥٣٦) والترمذي رقم (١٩٠٥) و (٣٤٤٨) والبخاري في الأدب المفرد رقم (٣٢) والطبراني في الدعاء رقم (١٣١٤) وابن حبان رقم (٢٦٩٩).
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ثلاثُ دعواتٍ مستجابات، لا شك فيهن: دعوةُ المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده".
وهو حديث حسن، والله أعلم.
• وأخرج أحمد (٢/ ٣٠٥) والطيالسي رقم (٢٥٨٤) وابن حبان رقم (٣٤٢٨) والطبراني =

<<  <  ج: ص:  >  >>