للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"دعوةُ المظلوم مستجابةٌ، وإن كان فاجرًا ففجره على نفسه"، قال الحافظ (١): وإسناده حسن، وليس المراد أن لله تعالى حجابًا يحجبه عن الناس.

قال المصنف (٢) بعد أن ساق الحديث: وقد احتجَّ به على وجوب صرف الزكاة في بلدها، واشتراط إسلام الفقير، وأنها تجب في مال الطفل الغني عملًا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر، انتهى.

وفيه أيضًا دليل على بعث السعاة، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام، وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به (٣).


= في الدعاء رقم (١٣١٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٥٣) (٨/ ١٦٢)، (١٠/ ٨٨) من طرق.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ثلاثة لا تُردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يُفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الربُّ ﷿: وعِزتي لأنصرنك ولو بعد حين".
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(١) في "الفتح" (٣/ ٣٦٠).
(٢) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ١١٩).
(٣) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ١٩٥ - ١٩٨): "وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه قد وقع التعبدُ به … ثم اختلف الجمهور في طريق إثباته، فالأكثر منهم قالوا: يجب بدليل السمع، وقال أحمد بن حنبل، والقفال، وابن شريح، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، وأبو جعفر الطوسي من الإمامية، والصيرفي من الشافعية: إنَّ الدليل العقليَّ دل على وجوب العمل لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر الوارد عن الواحد.
وأما دليل السمع فقد استدلوا من الكتاب مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ [الحجرات: ٦]، وبمثل قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢]. ومن السنة بمثل قصة أهل قُباء لما أتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت فتحولوا، وبلغ ذلك النبي فلم ينكر عليهم. [البخاري رقم (٤٠٣)، ومسلم رقم (٥٢٦) من حديث ابن عمر]، وبمثل بعثه لعماله واحدًا بعد واحدٍ، وكذلك بعثه بالفرد من الرسل يدعو الناسَ إلى الإسلام.
ومن الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحدَ وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد، ولو أنكره منكر لنقل إلينا، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح. [الكوكب المنير (٢/ ٣٦٠) والمستصفى (٢/ ١٨٩) ونهاية السول (٢/ ٢٨١) والمعتمد (٢/ ٩٨)] … وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء =

<<  <  ج: ص:  >  >>