للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صاحب العين (١) وغيره (٢): وكان مخزونًا.

قال القاضي عياض (٣): اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد. فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز.

وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة (٤).

وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك.

وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته.

وقيل: هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال.

واتفق أئمة الفتوى على القول الأول لقوله : "لا تؤدّى زكاته".

وفي صحيح مسلم (٥): "من كان عنده مال لم يؤد [زكاته] (٦) مُثِّلَ


(١) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين (ص ٨٥٥).
(٢) "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (ص ٧٢٧).
(٣) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٩٨).
(٤) والمراد بالإنفاق في الآية [التوبة: ٣٤]: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ … ﴾ قولان:
(أحدهما): إخراج الزكاة. وهذا مذهب الجمهور، والآية على هذا محكمة.
وعن عبد الله بن عمر قال: وما كان من مال تؤدَّى زكاته، فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونًا. وما ليس مدفونًا لا تؤدَّى زكاته، فإنه الكنز الذي ذكره الله ﷿ في كتابه".
وهو موقوف صحيح.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٢) وقال: "هذا هو الصحيح موقوف".
(والثاني): أن المراد بالإنفاق، إخراج ما فضل عن الحاجة.
وانظر: "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي (ص ٤٢٨ - ٤٣٠).
وقال مكي في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ٣١٤): "هي محكمة مخصوصة في الزكاة" اهـ.
وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٧٣).
(٥) رقم (٢٧/ ٩٨٨).
(٦) في المخطوط (ب): (ماله).

<<  <  ج: ص:  >  >>