للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البطر (١) بفتح الباء [الموحدة] (٢) من أسفل والطاء المهملة ثم راء: هو الطغيان عند الحق.

والبذخ (٣) بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة: هو بمعنى الأشر والبطر.

قوله: (إلا هذه الآية الفاذة الجامعة)، المراد بالفاذة: القليلة النظير (٤)، وهي بالذال المعجمة المشددة.

والجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ومعنى ذلك أنه لم ينزل عليّ فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه [الآية] (٥) العامة.

وقد يحتج بهذا من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي .

ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء، ومحل ذلك الأصول (٦).

والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم.

وقد زاد مسلم (٧) في هذا الحديث: "ولا صاحب بقر إلخ"، قال النووي (٨): وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر.

وقد استدل به أبو حنيفة (٩) على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم (٧) عند ذكر الخيل: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".

وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها.


= القاموس المحيط (ص ٣٠٨).
واللجاج. انظر: القاموس المحيط (ص ٢٦٠ - ٢٦١).
(١) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى (النهاية ١/ ١٣٥).
(٢) في المخطوط (أ): (بواحدة).
(٣) البذخ: الفخر والتطاول، الباذخ العالي ويجمع على بُذَّخ (النهاية: (١/ ١١٠).
(٤) النهاية (٣/ ٤٢٢).
(٥) زيادة من المخطوط (أ).
(٦) انظر: إرشاد الفحول (ص ٨٣٣ - ٨٣٦) بتحقيقي فيه تفصيل جيد للمسألة مع بيان المذاهب ومراجعها وذكر أدلة كل مذهب.
(٧) في صحيحه رقم (٢٤/ ٩٨٧).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٦٥).
(٩) البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>