للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من الصحابة، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه.

وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم، ومن أبي بكر بالقياس، ودلَّ على ذلك أن العموم يُخَصّ بالقياس (١) وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله: "فعرفت أنه الحق"، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصًا ودلالة.

وقد زعم زاعمون من الرافضة (٢) أن أبا بكر أول من سبى المسلمين، وأن


(١) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٥٢٨): "والحق الحقيقُ بالقبول أنه يُخصَّص بالقياس الجلي لأنه معمولٌ به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوصَ، وكذلك يخصص بما كانت عِلّتُه منصوصًة أو مجمعًا عليها، وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص.
وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياس فلم تقم الحجة بالعمل به من أصله" اهـ.
وانظر: البحر المحيط (٣/ ٣٨١).
والمستقصى (٣/ ٣٤٩).
(٢) الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة، وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من النبي .
وأذكر أهم المسائل الاعتقادية عندهم والتي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي الكتاب والسنة وطريقة أهل الحق:
١ - قصر الخلافة في آل البيت، علي وذريته .
٢ - دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء.
٣ - تدينهم بالتقية.
٤ - دعواهم المهدية.
٥ - دعواهم الرجعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>