للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (١) خطاب خاص في مواجهة النبي دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان للنبي ، ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم.

وزعموا أن قتالهم كان عسفًا، وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف، وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافًا:

(منهم) من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره.

(ومنهم) من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارًا، ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة.

واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن الحنفية، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى (٢).

فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد كفارًا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين.


= ٦ - موقفهم من القرآن.
٧ - موقفهم من الصحابة.
٨ - القول بالبداء على الله تعالى.
وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة.
[انظر كتاب: "فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها"، إعداد غالب بن علي عواجي (١/ ١٦٣ - ١٦٧) فقد أجاد وأفاد].
(١) سورة التوبة: الآية (١٠٣).
(٢) قال ابن المنذر في كتابه: "الإجماع" (ص ١٥٣ - ١٥٤) رقم (٧٢٣): "وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده، لا يزول ملكه من ماله".

<<  <  ج: ص:  >  >>