(٢) النهاية (٣/ ٣١١). حيث قال: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (٣) النهاية (٣/ ٢٨٠) حيث قال: "العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ من الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبضُ بالرِّباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة. وقيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل؛ قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها؛ قيل: أخذ نقدًا. (٤) في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨). (٥) في المخطوط (ب): (وهو). (٦) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" (١/ ٢٣٩). (٧) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨). (٨) في "الغريبين" (٤/ ١٣١٢). (٩) في "الكامل" (٢/ ٥٠٨) حيث قال: فأما الصحيح فإنَّ المصدِّق إذا أخذ من الصدقة ما فيها ولم يأخذ ثمنها قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ الثمن قيل: أخذ نقدًا، ثم قال: والذي تقوله العامة تأويله: لو منعوني ما يساوي عقالًا فضلًا عن غيره، وهذا وجه، والأول هو الصحيح لأنه ليس عليهم عقال يعقل به البعير فيطلبه فيمنعه" اهـ.