للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ)، المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.

قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكلاة).

قال النووي (١): ضبطناه بوجهين: فرَّق وفرَّق بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها.

قوله: (عناقًا) (٢) بفتح العين، بعدها نون: وهو الأنثى من أولاد المعز.

وفي الرواية الأخرى: "عقالًا"، وقد اختلف في تفسيره (٣)، فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام.

قال النووي (٤): وهو معروف في اللغة كذلك، [وهذا] (٥) قول الكسائي (٦) والنضر بن شميل (٧) وأبي عبيد (٨) والمبرد (٩) وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء.

قال: والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث على هذا.


(١) في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨).
(٢) النهاية (٣/ ٣١١). حيث قال: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.
(٣) النهاية (٣/ ٢٨٠) حيث قال: "العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ من الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبضُ بالرِّباط.
وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة.
وقيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل؛ قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها؛ قيل: أخذ نقدًا.
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨).
(٥) في المخطوط (ب): (وهو).
(٦) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" (١/ ٢٣٩).
(٧) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨).
(٨) في "الغريبين" (٤/ ١٣١٢).
(٩) في "الكامل" (٢/ ٥٠٨) حيث قال: فأما الصحيح فإنَّ المصدِّق إذا أخذ من الصدقة ما فيها ولم يأخذ ثمنها قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ الثمن قيل: أخذ نقدًا، ثم قال: والذي تقوله العامة تأويله: لو منعوني ما يساوي عقالًا فضلًا عن غيره، وهذا وجه، والأول هو الصحيح لأنه ليس عليهم عقال يعقل به البعير فيطلبه فيمنعه" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>