للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين.

قال صاحب التحرير (١): قول من قال: المراد صدقة عام تعسف وذهاب من طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى.

قال النووي (٢): وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، وكذلك أقول أنا.

ثم اختلفوا في المراد بقوله: "منعوني عقالًا"، فقيل: قدر قيمته كما في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالها، وهو حيث يجوز دفع القيمة.

وقيل: زكاة عقال إذا كان من عروض التجارة.

وقيل: المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويرده ما تقدم.

وقيل: إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها برباطها (٣).

واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها، ولعلها لم تبلغ الصدِّيق ولا الفاروق، ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك الججة التي هي القياس.

فمنها ما أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا


(١) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨).
(٢) في شرحه "لصحيح مسلم" (١/ ٢٠٨).
(٣) النهاية (٣/ ٢٨٠).
(٤) في صحيحه رقم (٢٥).
(٥) في صحيحه رقم (٣٦/ ٢٢).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>