للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".

وأخرج البخاري (١) ومسلم (٢) والنسائي (٣) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".

وأخرج مسلم (٤) والنسائي (٥) من حديث جابر بن عبد الله نحوه.

وفي الباب أحاديث (٦).

٤/ ١٥٣٣ - (وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَن أبيه عَن جَدِّهِ قالَ: سَمعت رَسُولَ الله يَقُولُ: "في كُلّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلّ أَرْبَعِينَ ابنَة لَبُونٍ لَا تُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوها، وَشَطْرَ إِبِلِهِ


(١) في صحيحه رقم (٢٩٤٦).
(٢) في صحيحه رقم (٣٤/ ٢١).
(٣) في المجتبى (٦/ ٤) وفي السنن الكبرى رقم (٣٤٢٥).
وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٣٥/ ٢١).
(٥) في السنن الكبرى رقم (١١٦٠٦).
وهو حديث صحيح.
(٦) وقد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة حتى يؤدوا حق الله تعالى في الزكاة كما يلزمهم ذلك في الصلاة.
وممن نقل الإجماع على ذلك:
١ - ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٢٨٢).
٢ - أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار (٣/ ١٩٤).
٣ - الموفق بن قدامة في "الكافي" (١/ ٢٧٧، ٢٧٨).
٤ - النووي في "المجموع" (٥/ ٣٥٨).
٥ - شمس الدين بن قدامة في الشرح الكبير (١/ ٥٩٠، ٦٩٢).
٦ - الزركشي في شرح الزركشي (٢/ ٣٧٣).
٧ - العيني في "عمدة القاري" (٧/ ١٥٩، ١٧٢).
٨ - البهوتي في "كشاف القناع" (٢/ ٢٥٧).
ومستند هذا الإجماع من هؤلاء الأفاضل الأحاديث التي تقدمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>