للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ففي كل مائة شاة)، مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي أربعمائة شاة، وهو مذهب الجمهور (١).

وعن بعض الكوفيين (٢) والحسن بن صالح (٣) ورواية عن أحمد (٤): إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الأربع.

قوله: (هرمة) بفتحة الهاء وكسر الراء: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.

قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها، وقيل: بالفتح (٥) فقط: أي معيبة، وقيل: بالفتح: العيب، وبالضم: العور.

واختلف في مقدار ذلك، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه (٦).

قوله: (ولا تيس) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة: وهو فحل الغنم (٧).

قوله: (إلا أن يشاء المصدق)، قال في الفتح (٨): اختلف في ضبطه، يعني


(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٩).
(٢) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٢٠).
(٣) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٩).
• وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٣٨٦): " … وقد جاء في رواية من حديث ابن عمر ذكرها البيهقي وغيره: "فإذا كانت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة".
فهذه الزيادة ترد ما حكي عن النخعي، والحسن بن صالح في قولهما: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة فخمس شياه. ومذهبنا ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، فيجب أربع شياه … " اهـ.
(٤) المغني (٤/ ٣٩).
(٥) النهاية (٣/ ٣١٨) والقاموس المحيط (ص ٥٧٣).
(٦) فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(٧) القاموس المحيط (ص ٦٨٩).
(٨) (٣/ ٣٢١) في شرح الحديث (١٤٥٥). وانظر: المجموع (٥/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>