للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول منصوب على أنه مميز عدد أربعين، ولفظ الشاة الثاني منصوب أيضًا على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة.

قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف: هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة (١).

قال الحافظ (٢): قيل: أصلها الورِق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل: تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق، وعلى هذا قيل: إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر (٣)، وهذا قول الزهري، وخالفه الجمهور، وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة (٤).

٦/ ١٥٣٥ - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إلى عُمَّالِهِ حَتى تُوُفِّيَ، قَالَ: فَأَخْرَجَها أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ؛ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا، قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ، قَالَ: فَكَانَ فِيهَا فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٍ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ؛ فَإذَا بَلَغَتْ إِلى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ؛ فَإِذَا زَادَتْ على خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلى سِتِّينَ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ؛ فإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ؛ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّة وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.

وَفِي الغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمَائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ الغَنَمُ فَفِي كُلّ مائَةٍ شَاةٌ، وَكَذَلِكَ لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ


(١) النهاية (٢/ ٢٥٤).
(٢) في "الفتح" (٣/ ٣١٠).
(٣) المغني (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ٢١٢).
(٤) المغني (٤/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>