للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) وأحمد (٢) وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا، والخلط عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها.

ومثل ذلك روى سفيان في جامعه (٣) عن عمر، والمصير إلى هذا التفسير متعين.

ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكًا قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ﴾ (٤)، وقد بينه قبل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ (٥).

واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم، أو أرادوا أن الأصل "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (٦)، وحكم الخليط يخالفه، يرده بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة، لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابًا فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه، ولا بد من الجمع بهذا.

ومعنى التراجع كما قال الخطابي (٧) أن يكون بينهما أربعون شاة مثلًا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلط الجوار.

قوله: (وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة)، لفظ الشاة


(١) في الأم (٣/ ٣٣).
(٢) المغني (٤/ ٥٢).
(٣) جامع سفيان الثوري: (سفيان بن سعيد بن مسروق) ت (١٦١ هـ).
ذكره له الذهبي في السير (٧/ ٢٣٠) و (٨/ ٢٧٢، ٥١٥).
وذكر ابن النديم في الفهرست (٢٢٥) أن له جامعان: كبير، وصغير.
[معجم المصنفات (ص ١٥٤ رقم ٣٨٤)].
(٤) سورة ص: الآية (٢٤).
(٥) سورة ص: الآية (٢٣).
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ٦) والبخاري رقم (١٤٠٥) ومسلم رقم (٩٧٩) والترمذي رقم (٦٢٦) والنسائي (٥/ ١٨، ٣٦، ٤٠، ٤١) وغيرهم من حديث أبي سعيد.
(٧) في معالم السنن (٢/ ١٢٣ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>