للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلافًا لمن قال بالضم كالمالكية (١) والهادوية (٢) والحنفية (٣).

واستدل به أحمد (٤) على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم.

قال ابن المنذر (٥) وخالفه الجمهور: فقالوا: تجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة.

واستدل به أيضًا على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن.

قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، قال في الفتح (٦): اختلف في المراد بالخليطين؛ فعند أبي حنيفة (٧) أنهما الشريكان، قال: ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط.

وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة، ولو كان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى.

ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري (٨) عن سفيان، وبه قال مالك (٩)


(١) عيون المجالس (٢/ ٤٨٥ مسألة ٢٩٧).
(٢) البحر الزخار (٢/ ١٦٦ - ١٦٧).
(٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٤) المغني (٤/ ٥٢).
(٥) حكاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٤ - ٣١٥) وابن قدامة في المغني (٤/ ٥٢ - ٥٣) بالتفصيل.
(٦) (٣/ ٣١٥).
(٧) حاشية ابن عابدين (٣/ ٣١٦) بتحقيقنا.
(٨) في صحيحه (٣/ ٣١٥ رقم الباب ٣٥ - مع الفتح) معلقًا.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢١ رقم ٦٨٣٩) عن الثوري قال:
قولنا: لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين".
(٩) عيون المجالس (٢/ ٤٨٥). وتسهيل السالك إلى هداية مذهب الإمام مالك (٣/ ٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>