للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واللئيمة (١): البخيلة باللبن.

قوله: (ولكن من وسط أموالكم إلخ)، فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره.

١٢/ ١٥٤١ - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ مُصَدّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبِنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَمَا كُنْتُ لأقْرِضَ الله ما لا لَبِنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِن هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، فَهَذَا رَسُولُ الله مِنْكَ قَرِيبٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله فَأخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، وَأجَرَكَ الله فِيهِ"، قَالَ: فَخُذْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (٢). [أحسن]

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود (٣) بأتم مما هنا وصححه الحاكم (٤)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وخلاف الأئمة في حديثه مشهور إذا عنعن، وهو هنا قد صرح بالتحديث.

قوله: (ولا ظهر)، يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها.

قوله: (ولكن هذه ناقة سمينة)، لفظ أبي داود (٣): "ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة".

قوله: (منك قريب)، زاد أبو داود (٣): "فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما


(١) القاموس المحيط (ص ١٤٩٢).
(٢) في المسند (٥/ ١٤٢).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٥٨٣) والحاكم (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٦ - ٩٧) وابن خزيمة رقم (٢٢٧٧) و (٢٣٨٠) والضياء في المختارة رقم (١٢٥٤، ١٢٥٥) من طرق.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٣) في سننه رقم (١٥٨٣) وقد تقدم.
(٤) في المستدرك (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>