للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المؤيد بالله (١) والإمام يحيى (١): إنه يغتفر اليسير، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون.

وحكي في البحر (٢) عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم.

وفي الحديث أيضًا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق، وقد تقدم الكلام على ذلك.

١٨/ ١٥٤٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الابِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) ومُسْلِمُ (٤). [صحيح]

وَهُوَ لأَحْمَدَ (٥) وَالبُخَارِيّ (٦) مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ). [صحيح]

١٩/ ١٥٤٨ - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيّ قَالَ: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْس عَلَيْكَ شَيْء - يَعْني فِي الذَّهَب - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيها نِصْفُ دِينار"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح]

حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه (٨). ولفظه في البخاري (٩): "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".


(١) البحر الزخار (٢/ ١٥٠).
(٢) البحر الزخار (٢/ ١٥٠).
(٣) في المسند (٣/ ٢٩٦).
(٤) في صحيحه رقم (٦/ ٩٨٠).
وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند (٣/ ٨٦).
(٦) في صحيحه رقم (١٤٠٥).
وهو حديث صحيح.
(٧) في السنن (١٥٧٣) وهو حديث صحيح.
(٨) أخرجه أحمد (٣/ ٨٦) والبخاري رقم (١٤٠٥) ومسلم رقم (١/ ٩٧٩).
(٩) في صحيحه رقم (١٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>