للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث علي هو من حديث أبي إسحق عن الحرث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه، وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح، وقد حسنه الحافظ.

والحرث (١) ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره، وروي عن ابن معين توثيقه.

وعاصم (٢) وثقه ابن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس.

قوله: (خمس أواق) بالتنوين وبإثبات التحتية مشددًا ومخففًا، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية.

وحكى اللحياني (٣): وقية، بحذف الألف وفتح الواو.

قال في الفتح (٤): ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة، سواء كان مضروبًا أو غير مضروب.

قال عياض (٥): قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.

قال: وهذا يلزم منه أن يكون أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل.

والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن، فعشرة مثلًا وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا.

وقال غيره: لم يتعين المثقال في جاهلية ولا إسلام، وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم (٦)، انتهى.


(١) انظر ترجمته في: المجروحين (١/ ٢٢٢) والجرح والتعديل (٣/ ٧٨) والميزان (١/ ٤٣٥) والتقريب (١/ ١٤١).
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤) والتقريب رقم الترجمة (٣٠٦٣).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٠).
(٤) أي الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٣١٠).
(٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٦٤) وانظر: الاستذكار (٩/ ١٦ رقم ١٢٢٣٦).
(٦) الدرهم = ٢.٩٧٥ غرامًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>