للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (من الورق) قد تقدم الكلام عليه، وكذا تقدم الكلام على قوله: خمس ذود.

قوله: (خمس أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم (١)، وجمعه حينئذٍ أوساق كحمل وأحمال؛ وهو ستون صاعًا بالاتفاق (٢).

وقد وقع في رواية ابن ماجه (٣) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه الوسق ستون صاعًا.

وأخرجها أبو داود (٤) أيضًا لكن قال: ستون مختومًا.

وللدارقطني (٥) من طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا.

وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق، وسيأتي البحث عن ذلك.


= نصاب الفضة = ٢٠٠ × ٩٧٥.٢ = ٥٩٥ غرامًا.
والدينار = ٤.٢٥ غرامًا.
نصاب الذهب = ٢٠ × ٤.٢٥ = ٨٥ غرامًا.
الأوقية = ٤٠ درهمًا = ١١٩ غرامًا.
خمس أواقي = ٢٠٠ درهم.
وانظر كتابنا: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(١) ابن سيدة في المحكم (٦/ ٥٢٨).
(٢) الوسق = ٦٠ صاعًا كيلًا.
والصاع = ٤ أمداد كيلًا.
والمد = ٥٤٤ غرامًا من القمح.
فالوسق = ٦٠ × ٤ × ٥٤٤ = ١٣٠٥٦٠ غرامًا = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا.
فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦ × ٥ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.
(٣) في سننه رقم (١٨٣٢) وهو حديث ضعيف.
(٤) في سننه رقم (١٥٥٩) وهو حديث ضعيف.
(٥) في سننه (٢/ ٩٨ رقم ١٦) من حديث جابر.
وفي سنده يزيد بن سنان ضعيف.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٩٩ رقم ٢٠) من حديث أبي سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>