(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣): "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مائتا درهم، أن الزكاة تجب فيها، إلا ما حُكي عن الحسن، أنه قال: لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين. وأجمعوا على أنه إذا كان أقلَّ من عشرين مثقالًا ولا يبلغُ مائتي درهم فلا زكاة فيه. وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها، إلا ما حُكي عن عطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن حرب وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإلَّا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ تقدير في نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة … " اهـ. (٣) انظر: التعليقة السابقة. (٤) سقط من المخطوط (ب). (٥) انظر: التعليقة السابقة. والاستذكار (٩/ ٢٤ رقم ١٢٢٦٦). (٦) المغني (٤/ ٧١). (٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٦٠) عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالًا قال يزكيه حين يستفيده. والاستذكار (٩/ ٣٢ رقم ١٢٢٩٠) والتمهيد (٢٠/ ١٥٦). (٨) الاستذكار (٩/ ٣٢ رقم ١٢٢٨٨). (٩) البحر الزخار (٢/ ١٤٠ - ١٤١). (١٠) المحلى (٦/ ٧٥).