للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمومات، ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم (١) والبيهقي (٢) والطبراني (٣) من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل.

وما أخرجه الطبراني (٤) عن عمر قال: "إنما سن رسول الله الزكاة في هذه الأربعة" فذكرها، وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.

وما أخرجه ابن ماجه (٥) والدارقطني (٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "إنما سن رسول الله الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"، زاد ابن ماجه (٥): "والذرة"، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.

وما أخرج البيهقي (٧) من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي إلا في خمسة" فذكرها.


(١) في المستدرك (١/ ٤٠١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٢) في السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).
(٣) في المعجم الكبير (ج ٢ رقم ٣١٤).
(٤) لم أقف عليه عند الطبراني في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغير.
وإنما وجدته في "التلخيص" (٢/ ٣٢٢) وقد عزاه الحافظ للدارقطني (٢/ ٩٦ رقم ٧) وفيه محمد بن عبيد الله وهو العرزمي متروك.
(٥) في سننه رقم (١٨١٥).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٥٧ رقم ٦٤٧، ١٨١٥):
"هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله .. " اهـ.
(٦) في سننه (٢/ ٩٤ رقم ١).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا، وصح نحوه بلفظ: "الأربعة" فذكرها دون "الذرة" فهي منكرة، قاله الألباني.
(٧) في السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٩): مرسل وفيه خصيف.
وقال الألباني في "تمام المنة" (ص ٣٦٩): "وهذا مع كونه مرسلًا؛ فهو ضعيف؛ لأن عتابًا وخصيفًا ضعيفان" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>