للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج (١) أيضًا من طريق الحسن فقال: "لم يفرض الصدقة النبي إلا في عشرة"، فذكر الخمسة المذكورة "والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة".

وحكي أيضًا عن الشعبي (٢) أنه قال: "كتب رسول الله إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"، قال البيهقي (٣): هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر وعلي وعائشة: "ليس في الخضروات زكاة" انتهى.

فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهما، فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض.

وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكًا، ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن (٤).


(١) أي البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٩) فيه عمرو بن عبيد متكلم فيه.
وقال الألباني في "تمام المنة" (ص ٣٦٩ - ٣٧٠): " … قال ابن عيينة: أراه قال: "والذرة"، وهذا مع شكه في هذه الزيادة ففيه أمران:
(الأول): أن شيخه عمرو بن عبيد - وهو شيخ المعتزلة - قال الذهبي في الضعفاء: سمع الحسن، كذبه أيوب ويونس وتركه النسائي"، فمثله لا يستشهد به ولا كرامة.
هذا لو ثبت ذلك عنه، فكيف وفيه ما يأتي.
(والآخر): أن سفيان لم يثبت على شكه المذكور، ففي رواية أخرى للبيهقي عن سفيان بلفظ: "السلت" ولم يذكر "الذرة".
والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له كما في "النهاية"، وحينئذٍ فهو صنف من الأصناف الأربعة، فلا اختلاف بين هذه الرواية والحديث الصحيح كما لا يخفى … "اهـ.
(٢) أخرج أثر الشعبي البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٩) وفي إسناده أجلح بن عبد الله بن حجية: ضعيف.
(٣) في السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).
(٤) قال الألباني في "تمام المنة" (ص ٣٧٠ - ٣٧١): "ويبدو أنه خفي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>