للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى في "التقرير" (١) عن أحمد بن عيسى (٢) والباقر مثل قول الجمهور، وكذلك عن المنصور وأبي مضر.

وقد استدل للمانعين أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة (٣) عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة.

وهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي.

ومن جملة ما احتج به صاحب البحر (٤) للقائلين بالجواز: بأنها لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعاد، وبأن عليًا لم يثن على من أعطى الخوارج، وأجاب عن


(١) التقرير في شرح التحرير، للأمير الحسين بن محمد بدر الدين الحسني (٦٦٢).
في أربع مجلدات. (فقه) مؤلفات الزيدية (١/ ٣٢٠).
(٢) شفاء الأوام (١/ ٥٨٤) حيث قال: "واختلفوا فيما يأخذه السلطان الجائر كرهًا فذهب أكثر أهل البيت إلى أنه لا يجزئ عن الزكاة لأن ذلك يرجع إلى الولاية، ولا ولاية للجائر بدليل قوله تعالى لإبراهيم : ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)﴾ [البقرة: ١٢٤]، ولأن السلطان الجائر غير عدل فلم يجز ما أخذه كما لو أخذه اللصوص قطاع الطريق، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئ وبه قال أحمد بن عيسى رواه عنه في كتاب العلوم" اهـ.
وتعقب الإمام الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ٤٦١ - ٤٦٢) بتحقيقي، على الأمير الحسين: "أقول: إذا كانت العلة ما ذكره المصنف من أنه لا ولاية للجائر - فالأحاديث المتواترة تدفعه، وقد تقدم بعضها قريبًا، والأمر بالطاعة فرعُ ثبوت الولاية، وثبوتها يستلزم الإجزاء، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة، فمن بعدهم، ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتيك عند أبي داود - رقم (١٥٨٨) وهو حديث ضعيف - … وأخرج الطبراني في الأوسط رقم (٣٤٣) وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف - …
ويغني عن جميع هذا التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة.
وفي بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة ما لم يظهروا كفرًا، فمن طلب الزكاة منهم لم تتم الطاعة له - التي كلَّفنا الله بها - إلا بالدفع إليه، والله أعدل من أن يجمع على رب المال في ماله زكاتين؛ زكاة للظالم المأمور بطاعته، وزكاة أخرى تصرف إلى غيره" اهـ.
(٣) في المصنف (٣/ ١٥٨) بسند ضعيف.
(٤) البحر الزخار (٢/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>