وهو حديث صحيح، والله أعلم. (١) في مسنده رقم (٦٥٠ - ترتيب) وفي الأم (٣/ ١٥٤ رقم ٨٥٥) وهو موقوف بسند صحيح. (٢) النهاية (٥/ ١٨٦) والقاموس المحيط (ص ١٥٠٦). (٣) (٣/ ٣٦٧). (٤) قال الشافعي في الأم (٣/ ١٥٣ - ١٥٤): " … ثم يأخذ ما وجب عليه بعد ما يسأل رب المال: هل له من غنم غير ما أحضره؟ فيذهب بما أخذ إلى المِيسَم فيوسم بميسَم الصدقة وهو كتاب "الله" ﷿، وتوسم الغنم في أصول آذانها، والإبل في أفخاذها، ثم تصير إلى الحظيرة حتى يُحصى ما يؤخذ من المجمع، ثم يفرقها بقدر ما يرى. قال الشافعي ﵀: وهكذا أحب أن يفعل المصدق" اهـ. ثم قال الشافعي في "الأم" (٣/ ١٥٤) عقب أثر عمر: "وهذا يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يَسِمُ وسمين: وسم جزية، ووسم صدقة، وبهذا نقول" اهـ. (٥) قال النووي في "المجموع" (٦/ ١٥٢ - ١٥٣): "قال الشافعي والأصحاب: يستحب وسم الماشية التي للزكاة والجزية، وهذا الاستحباب متفق عليه عندنا. =