للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (خدوشًا)، بضم الخاء المعجمة جمع خدش: وهو خمش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما (١).

قوله: (أو كدوشًا)، بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش.

قوله: (أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمد (٢)، ورواية أبي داود (٣): "أو قيمتها من الذهب".

وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة من المختلفين في حد الغنى، وقد تقدم بيان ذلك، ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها، وهي الخمسون عملًا بالزيادة.

٩/ ١٥٩٠ - (وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إن المَسْأَلةَ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلا أنْ يَسْأَل الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَسَائِيُّ (٥) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (٦). [صحيح]

١٠/ ١٥٩١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "لأنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، ويسْتَغْنيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ"، مُتفَق عَلَيْهِ (٧). [صحيح]

وَعَنْهُ أيضًا عَنِ النَّبِي : "مَنْ سَأَل النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تكَثُّرًا فَإنَّمَا يَسأل جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيسْتَكْثِرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٨) وَمُسْلِمٌ (٩) وَابْنُ مَاجَهْ) (١٠). [صحيح]


(١) النهاية (٢/ ١٤).
(٢) في المسند (١/ ٣٨٨) وقد تقدم.
(٣) في سننه رقم (١٦٢٦) وقد تقدم.
(٤) في سننه رقم (١٦٣٩).
(٥) في سننه رقم (٢٦٠٠).
(٦) في سننه رقم (٦٨١) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقد تقدم تخريجه آنفًا، وهو حديث صحيح.
(٧) أحمد في المسند (٢/ ٤٧٥) والبخاري رقم (١٤٧٠) ومسلم رقم (١٠٦/ ١٠٤٢).
(٨) في المسند (٢/ ٢٣١).
(٩) في صحيحه رقم (١٠٥/ ١٠٤١).
(١٠) في سننه رقم (١٨٣٨).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>