للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود (١): سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب.

وقال يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا.

وقال الأثرم (٢): يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك.

قوله: (يعطيني)، سيأتي ما يدل على أن عطية النبي لعمر بسبب العمالة كما في حديث ابن السعدي (٣).

ولهذا قال الطحاوي (٤): ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال، وليست هي من جهة الفقر، ولكن شيء من الحقوق، فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر.

قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب: "خذه فتموله" (٥)، فدل على أنه ليس من الصدقات.

واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قَبوله أم يندب على ثلاثة مذاهب، حكاه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بعد إجماعهم على أنه مندوب.

قال النووي (٦): الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان يعني الجائر فحرمها قوم وأباحها آخرون وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ.

وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٧).
(٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٨).
(٣) سيأتي برقم (١٣/ ١٥٩٤) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٤) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١١١/ ١٠٤٥).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>