للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١/ ١٦٠٢ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي قَالَ: "ثلَاثة كُلُّهُمْ حَقٌّ على الله عَوْنُهُ: الغازي في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، وَالنَّاكِحُ المُتَعَفِّفُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبا دَاوُدَ) (١). [حسن]

حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد (٢): رجاله ثقات.

وحديث أبي هريرة قال الترمذي (٣): حسن صحيح.

قوله: (المكاتب وغيره)، قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (٤)، فروي عن عليّ بن أبي طالب (٥)، وسعيد بن جبير (٥)، والليث (٥) والثوري (٥)، والعترة (٦) والحنفية (٧) والشافعية (٨) وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة.

وروي عن ابن عباس (٩)، والحسن البصري (٩)، ومالك (١٠) وأحمد بن حنبل (١١) وأبي ثور (٩) وأبي عبيد (١٢)، وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.

واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٧) والترمذي رقم (١٦٥٥) والنسائي رقم (٣٢١٨) وهو حديث حسن.

(٢) (٤/ ٢٤٠).
(٣) في السنن (٤/ ١٨٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) سورة التوبة: الآية (٦٠).
(٥) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٦/ ١٨٤).
(٦) البحر الزخار (٢/ ١٨٠).
(٧) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٣١).
(٨) المجموع (٦/ ١٨٤).
(٩) حكاه عنه النووي في المجموع (٦/ ١٨٤).
(١٠) التسهيل (٣/ ٧٥٣).
(١١) انظر: المستوعب (٣/ ٣٥١، ٣٥٢) والمغني (٤/ ١٢٤) والإنصاف (٣/ ٢٢٨).
(١٢) في الأموال (ص ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>