(٢) قال النووي في "المجموع" (٦/ ١٨٤): "قال الشافعي والأصحاب: يصرف سهم الرقاب إلى المكاتبين. هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء. كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السنن الكبير، والمتولي. وبه قال علي بن أبي طالب ﵁، وسعيد بن جبير، والزهري، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه. وقالت طائفة: المراد بالرقاب: أن يشتري بسهمهم عبيد ويعتقون. وبهذا قال مالك، وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس، والحسن البصري، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وأبي ثور. واحتج أصحابنا بأن قوله ﷿: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ كقوله ﵎: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهناك يجب الدفع إلى المجاهدين، فكذا يجب هنا الدفع إلى الرقاب، ولا يكون دفعًا إليهم إلا على مذهبنا. وأما من قال يشتري به عبيد فليس يدفع إليهم وإنما هو دفع إلى ساداتهم، ولأن في جميع الأصناف يسلَّم السهم إلى المستحق ويملكه إياه، فينبغي هنا أن يكون كذلك لأن الشرع لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم. ولأن ما قالوه يؤدي إلى تعطيل هذا السهم في حق كثير من الناس؛ لأن من الناس من لا يجب عليه من الزكاة لهذا السهم ما يشتري به رقبة يعتقها، وإن أعتق بعضها قوم عليه الباقي، ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة إلى الإمام بالإجماع فيؤدي إلى تفويته. وأما على مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهمًا" اهـ.