(أحدهما): من أنشأ سفرًا من بلد كان مقيمًا به سواء وطنه وغيره. و (الثاني): غريب مسافر يجتاز بالبلد. فالأول يعطى مطلقًا بلا خلاف. و (أما الثاني): فالمذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي ﵁، وقطع به العراقيون وغيرهم أنه أيضًا يعطى مطلقًا. وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين: (الصحيح) هذا. و (الثاني): لا يعطى من صدقة بلد يجتاز به إذا منعنا نقل الصدقة، وهذا ضعيف أو غلط" اهـ. ثم قال النووي في "المجموع" (٢/ ٢٠٣): "قال أصحابنا: فإن كان سفره طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع إليه بلا خلاف. وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم يدفع إليه بلا خلاف. وإن كان مباحًا كطلب آبق وتحصيل كسب، أو استيطان في بلد أو نحو ذلك فوجهان مشهوران: ذكر المصنف دليلهما (أصحهما): يدفع إليه. ولو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران (المذهب) أنه كالمباح فيكون على الوجهين. و (الثاني): لا يعطى قطعًا لأنه نوع من الفضول. وإذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أعطى من حينئذٍ من الزكاة لأنه الآن ليس سفر معصية. وممن صرح به القاضي أبو الطيب في "المجرد" وغيره من أصحابنا. وحكى ابن كج فيه وجهين: (الصحيح) هذا. و (الثاني): لا يعطى، قال: وهو غلط" اهـ. وانظر: "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٥٣٧ - ٥٣٨). (٢) المجموع (٦/ ١٦٨ - ١٦٩). (٣) تقدم برقم (١٥٩٥) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.