للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع.

وقد قيل: إنها متواترة تواترًا معنويًا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (١)، وقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٢)، ولو أحلها لآله أوشك أن يطعنوا فيه، ولقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٣).

وثبت عنه : "أن الصدقة أوساخ الناس"، كما رواه مسلم (٤).

وأما ما استدلّ به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من "علوم الحديث" (٥) بإسناد كله من بني هاشم: "أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحلّ لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم".

فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته، وقد أطال صاحب الميزان (٦) الكلام على ذلك، فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة.

وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير (٧) بعد أن ساق الحديث ما


(١) سورة الشورى: الآية (٢٣).
(٢) سورة الفرقان: الآية (٥٧).
(٣) سورة التوبة: الآية (١٠٣).
(٤) في صحيحه رقم (١٦٧/ ١٠٧٢).
(٥) بل في النوع التاسع والثلاثين من علوم الحديث (ص ١٧٥).
(٦) قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٥٢١) في ترجمة الحسن بن محمد بن يحيى العلوي: "روى بقلّة حياء عن الدَّبَرِيّ عن عبد الرزاق بإسناد كالشمس: "عليٌّ خير فإنه قال في ترجمته: - تاريخ بغداد (٧/ ٤٢١) - أخبرنا الحسن بن أبي طالب. - وساق الحديث - ثم قال: هذا حديث منكر، ما رواه سوى العلوي بهذا الإسناد وليس بثابت. قلت: - القائل الذهبي -: فإنما يقول الحافظُ: ليس بثابت في مثل خبر القُلَّتين، وخبر: الخال وارث، لا في مثل هذا الباطل الجَلِيّ، نعوذ بالله من الخذلان".
وقد ذكر الذهبيُّ له حديثًا آخر، وقال: "فهذان دالّان على كذبه وعلى رَفْضِهِ عفا الله عنه.
وقال: "ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدِّثون فإنَّهُ معَمَّر".
وقد ترجم له الحافظ في "لسان الميزان" (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣) مقرًّا لما جاء عن الذهبي في "ميزانه".
وخلاصة القول: إن حديث العباس بن عبد المطلب حديث ضعيف جدًّا.
(٧) حكاه عنه محمد بن إسماعيل الأمير في "منحة الغفار على ضوء النهار" (٢/ ٣٤٢).
• وتعقبه ابن الأمير بقوله: "قلت: لكن رواته فيهم من لا يعرف بالتوثيق وكونهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>