للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لفظه: وأحسب له متابعًا لشهرة القول به. قال: والقول به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم، بل ادّعى بعضهم أنه إجماعهم، ولعلّ توارث هذا بينهم يقوّي الحديث، انتهى. فكلام ليس على قانون الاستدلال؛ لأن مجرّد الحسبان أن له متابعًا، وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدلّ على صحته.

وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل، ومطوّلات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك (١).

وأما قول الأمير في المنحة (٢): إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده، وما عضده من دعوى "الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه (٣).

أما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس.


= هاشميين كما قاله الحاكم لا يفيد توثيقهم. وقول السيد محمد رحمه الله تعالى: وأحسب أن له متابعًا حسبان لا وجود لما حسبه فلا ينهض لتخصيص أدلة التحريم" اهـ.
(١) كشفاء الأوام (١/ ٥٧٤ - ٥٧٦).
(٢) لم أقف على هذا القول في "منحة الغفار على ضوء النهار"، بل كلامه الآنف الذكر يدل على عدم ثبوت هذا الكلام عنه . والله أعلم.
(٣) قال الإمام الحسين في شفاء الأوام (١/ ٥٧٦): "والأولى عندنا تحريم الزكوات أجمع على بني هاشم، سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم لعموم الأخبار، وهو يجب إجراؤها على عمومها إلا لمخصص، ولا مخصص هاهنا فوجب إجراؤها على عمومه" اهـ.
ثم قال الإمام الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ٤٥٦) مؤيدًا ذلك: "أقول: هذا هو الحق، وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض، من حديث العباس بن عبد المطلب - وذكر الحديث - ثم قال: فليس بصالح للاحتجاج به، لما فيه من المقال، حتى قيل: إنه اتُهم به بعض رواته كما حققه صاحب الميزان - (١/ ٥٢١) الحسن بن محمد بن يحيى العلوي - وقد عرفتَ عموم أحاديث التحريم فلا يجوز تخصيصها بمخَصِّص غير ناهض.
وما زعمه بعضهم من أنه قد أجمع أهل البيت على جواز صرف صدقات بعضهم لبعض - فزعم باطلٌ؛ فهذه مؤلفاتهم على ظهر البسيطة مُصرِّحةٌ بأن القائل بالتحريم هم الجمهور منهم، فمن أين هذا الإجماع؟ " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>