(٢) في "معالم السنن" (٢/ ٢٩٩ - مع السنن). (٣) في "المغني" (٤/ ١١٣). قال ابن قدامة: "ويجوزُ لذوي القُربى الأخذ من صدقة التطوع. قال أحمد: في رواية ابن القاسم: إنما لا يُعطَوْنَ من الصدقةِ، فأمَّا التطوع، فلا. وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يُمنعون صدقة التطوع أيضًا؛ لعموم قولِه ﷺ: "إنا لا تحلُّ لنا الصدقة". والأول أظهر؛ فإن النبي ﷺ قال: "المعروفُ كُلّه صدقة"، متفق عليه. وقال الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ [البقرة: ٢٨٠]. ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي، والعفو عنه، وإنظارِه. وقال إخوةُ يوسف: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ [يوسف: ٨٨]. والخبر أريد به صدقةُ الفرض؛ لأن الطلب كان لها، والألف واللَّام تعود إلى المعهود. =