فقلت له: أتشربُ من الصدقةِ؟ فقال: إنما حُرِّمت علينا الصدقة المفروضة. أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٢٠١ رقم ٨٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٣) - ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء، ومن النذور؛ لأنها تطوعٌ، فأشبه ما لو وُصِّيَ لهم. وفي الكفارة وجهان: (أحدهما)، يجوز؛ لأنها ليست بزكاة، ولا هي أوساخ الناس، فأشبهت صدقة التطوع. (والثاني): لا يجوزُ؛ لأنها واجبة، أشبهت الزكاة" اهـ. (١) قال العيني في "البناية" (٣/ ٥٥٥): "يجوز صرف صدقة التطوع إلى بني هاشم (لأن المال هاهنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض) أراد أن حكم المال في هذا الباب كحكم الماء، فإنه يصير مستعملًا بإسقاط الفرض. (أما التطوع): أي صدقة التطوع. (فبمنزلة التبرد بالماء) حيث لا يتدنس المؤدي به بمنزلة الماء المستعمل، وفي التنفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدي كمن تبرد بالماء أو نقول الماء في التطهير فوق الماء؛ لأن المال يطهر حكمًا، والماء حقيقة وحكمًا، فيكون المال مطهرًا من وجه دون وجه، فجعله متدنسًا في الفرض دون النفل عملًا بالشبهين، وأجيب بالوجه الثاني عن اعتراض من يقول بأن التشبيه بالوضوء على الوضوء كان السبب باعتبار وجود القربة بهما" اهـ. (٢) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٢٣٧): "الرابعة" هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب؟! فيه طريقان: (أصحهما): وبه قطع المصنف والأكثرون: تحل. و (الثاني): حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان: (أصحهما): تحل. و (الثاني): تحرم" اهـ. (٣) المغني (٤/ ١١٣ - ١١٤). (٤) البحر الزخار (٢/ ١٨٥). (٥) البحر الزخار (٢/ ١٨٥).