للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي أم عمارة.

قوله: (بلغت محلها)، أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله بخلاف الصدقة كما تقدم، كذا قال ابن بطال (١).

قال في الفتح (٢): وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول: أي بلغت مستقرها، والأول أولى، انتهى.

والحديث الثاني يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة.

وقد نقل ابن بطال (٣) اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه نظر؛ لأن ابن قدامة (٤) ذكر أن الخلَّال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" (٥).

قال (٦): وهذا يدلّ على تحريمها.

قال الحافظ (٧): وإسناده إلى عائشة حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٥) أيضًا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال، وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولًا واحدًا.

ولا يقال إن قول البعض بدخولهن في الال يستلزم تحريم الصدقة عليهنّ، فإن ذلك غير لازم.

وفي الحديثين أيضًا دليل على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية أو نحوهما.


(١) في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ٥٤٥).
(٢) (٣/ ٣٥٧).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ٥٤٣).
(٤) في المغني (٤/ ١١٢).
(٥) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢١٤).
(٦) أي الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٣٥٦).
(٧) في الفتح (٣/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>