للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١): حرم على مواليه من الصدقة ما حرّم على نفسه، وبه قال أبو حنيفة (٢) وأصحابه، وإليه ذهب المؤيد (٣) بالله وأبو طالب (٣)، وهو مروي عن الناصر (٣) وابن الماجشون (٣).

وقال مالك (٤) والإمام يحيى: وهو مرويّ أيضًا عن الناصر والشافعي في قول له إنها تحلّ لهم.

قال في البحر (٥): لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف.

قلنا: الخبر يدفع ذلك، انتهى.

ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بها المتيقظ.

٣١/ ١٦١٢ - (وَعَنْ أُمّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ الله بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ؛ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله قَالَ: "هَلْ عِنْدَكمْ مِنْ شَيْءٍ؟ "، فَقَالَتْ: لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، فَقَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ) (٦). [صحيح]

٣٢/ ١٦١٣ - (وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ الله دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ "، فَقَالَتْ: لَا وَالله مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُهَا مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَال: "قَدِّمِيهَا فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧) وَمُسْلِمٌ) (٨). [صحيح]

قوله: (هل عندكم من شيء) أي من الطعام.

قوله: (نُسيبة)، قال في الفتح (٩): بالنون والمهملة والموحدة مصغرًا: اسم أم عطية، انتهى.


(١) المجموع (٦/ ٢١٩).
(٢) البناية في شرح الهداية (٤/ ٥٧٨ - ٥٧٩).
(٣) البحر الزخار (٢/ ١٨٥).
(٤) التسهيل (٣/ ٧٤٨).
(٥) البحر الزخار (٢/ ١٨٥).
(٦) أحمد في المسند (٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨) والبخاري رقم (١٤٩٤) ومسلم رقم (١٧٤/ ١٠٧٦).
(٧) في المسند (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٨) في صحيحه رقم (١٦٩/ ١٠٧٣).
(٩) (٣/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>