للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "لا تعد في صدقتك" ولو كان حبسًا لعلله به.

قوله: (فأضاعه)، أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته.

وقيل: لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته.

وقيل معناه: استعمله في غير ما جعل له، والأول أظهر.

قوله: (وإن أعطاكه بدرهم)، هو مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه.

قوله: (لا تعد) إنما سمي شراؤه برخص عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه.

قوله: (كالعائد في قيئه)، استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام (١).

قال القرطبي: (٢) وهذا هو الظاهر من سياق الحديث.

ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر.

ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.

قوله: (لا يترك أن يبتاع إلخ)، أي [كان] (٣) إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدَّق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، فكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة.

والحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروهًا.

وقد قيل: إنه يعارض هذا الحديث المتقدِّم عن أبي سعيد (٤) في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله.

وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه.


(١) أي استرجاع القيء وأكله حرام.
(٢) في "المفهم" (٤/ ٥٧٩).
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) تقدم برقم (١٦٠٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>